الفاضل الهندي

578

كشف اللثام ( ط . ج )

( وإن كان ما تحتها نجسا ) للعموم ، ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه ( 1 ) . واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط ( 2 ) . ولو كثرت الجبائر بعضها على بعض ، ففي نهاية الإحكام في إجزاء ( 3 ) المسح على الظاهر إشكال ، أقربه ، ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل ( 4 ) . وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على الكسور من الدواء للأخبار ( 5 ) . ولو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ، ولا يمكن غسله . فإن أمكن مسحه وجب كما في نهاية الإحكام ، قال : لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه ، فلا يسقط بتعذر أصله ( 6 ) ، وهو خيرة الدروس ( 7 ) ، وتردد في الذكرى ( 8 ) . وإن لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه ؟ أوجبه في تيمم المنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) ، واحتمله هنا في نهاية الإحكام مع سقوط فرض الوضوء ( 11 ) وسقوط فرض ذلك العضو خاصة ، فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أحكام الوضوء ، ج 1 ص 21 س 42 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 97 س 2 . ( 3 ) في س وك وم : ( اجراء ) . ( 4 ) نهاية الإحكام : 1 ص 66 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 320 ب 37 من أبواب الوضوء . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 66 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ص 94 درس 4 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 97 س 4 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 136 س 32 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 196 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 410 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 36 .